الفصل 423
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمسير أو لصاحب المؤسسة المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقدم إلى رئيس المحكمة مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرضائية وذلك وفقا لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة.
يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. وتكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعوض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.
يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. وتكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعوض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون