الفصل 412 - 4
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007). يمكن القيام بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور نهائي بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير عدم الدفع وخطية تساوي عشرين بالمائة من كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف.
وعلى الساحب الإدلاء لوكيل الجمهورية أو للمحكمة حسب الحالات :
بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف
. وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه أو بكتب يكون مرفقا بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.
ويترتب عن حصول التسوية انقراض العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة وإمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.
وعلى الساحب الإدلاء لوكيل الجمهورية أو للمحكمة حسب الحالات :
بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف
. وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه أو بكتب يكون مرفقا بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.
ويترتب عن حصول التسوية انقراض العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة وإمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون