الفصل 167
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على السلطة التي قامت بتحرير محضر البحث إحالة نظير منه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الحادث إلى مؤسسات المعنية والجمعية المهنية لمؤسسات وصندوق المعني بالأمر والمتضرر. وإذا كان المتسبب في الحادث مجهولا أو غير مؤمن، يجب على تلك السلطة إحالة نظير من المحضر في نفس الأجل المشار إليه بالفقرة المتقدمة إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ويتضمن محضر البحث بيانات وأمثلة وجوبية وفقا لأنموذج يضبط بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون