الفصل 159
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة عدم تقديم المؤمن عرض تسوية صلحية تحتسب عليه فوائض تأخير تساوي حاصل ضرب المبلغ المحكوم به قضائيا في مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 148 من هذه المجلة إلى تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل. وتسلط على المؤمن خطية تساوي نسبة %10 من المبلغ المحكوم به قضائيا تصرف لفائدة صندوق الوقاية من حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 177 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون