الفصل 132
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن العجز الدائم البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر. وفي صورة تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يقع التعويض حسب الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم والواردة بهذا الباب. ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المشار إليها بالفقرة المتقدمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحديد نسبة العجز النهائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون