Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المنصوص عليه بالفصل 164 من هذه المجلة، يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية. ويتحمل المؤمن فوائض تأخير تساوي مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني بداية من انقضاء أجل خمسة عشر يوما إلى غاية صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟