الفصل 165
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المنصوص عليه بالفصل 164 من هذه المجلة، يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية. ويتحمل المؤمن فوائض تأخير تساوي مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني بداية من انقضاء أجل خمسة عشر يوما إلى غاية صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون