الفصل 196
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحدّد أجر رئيس الهيئة وامتيازاته الوظيفية بأمر يؤخذ باقتراح من وزير الماليّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون