تتكون موارد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من : ـ مساهمة مؤسسات المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة. ـ مساهمة المؤمن لهم. ـ المبالغ المدفوعة للمتضررين والمسترجعة من المسؤولين عن الحوادث في الحالات المنصوص عليها بالفصل 175 من هذه المجلة. ـ الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين أو التراتيبالتراتيب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الجاري بها العمل. ويقع ضبط هذه المساهمات واحتسابها وطرق استخلاصها طبقا للشروط التالية : ـ تضبط مساهمة مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على أساس تكاليف الصندوق وتوزع حسب حصّة كل مؤسسة من أقساط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات المحرك ومجروراتها والصادرة بعنوان السنة المنقضية. ـ تضبط مساهمة المؤمن لهم على أساس أقساط تأمين المسؤولية المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
أو معاليم الاشتراك الصادرة والصافية من الإلغاءات والأداءات. وتنطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الحدودي. تطبق القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على مساهمة المؤمن لهم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك في خصوص إجراءات الاستخلاص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع. وتضبط نسب المساهمات المشار إليها بهذا الفصل بأمر.