Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتكون موارد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من : ـ مساهمة مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة. ـ مساهمة المؤمن لهم. ـ المبالغ المدفوعة للمتضررين والمسترجعة من المسؤولين عن الحوادث في الحالات المنصوص عليها بالفصل 175 من هذه المجلة. ـ الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين أو الجاري بها العمل. ويقع ضبط هذه المساهمات واحتسابها وطرق استخلاصها طبقا للشروط التالية : ـ تضبط مساهمة مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على أساس تكاليف الصندوق وتوزع حسب حصّة كل مؤسسة من أقساط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات المحرك ومجروراتها والصادرة بعنوان السنة المنقضية. ـ تضبط مساهمة المؤمن لهم على أساس أقساط تأمين المسؤولية أو معاليم الاشتراك الصادرة والصافية من الإلغاءات والأداءات. وتنطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الحدودي. تطبق القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على مساهمة المؤمن لهم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك في خصوص إجراءات الاستخلاص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع. وتضبط نسب المساهمات المشار إليها بهذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟