الفصل 198
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تتأتّـى موارد الهيئة من : ـ معلوم سنوي تدفعه مؤسسات ومؤسسات إعادة على أساس رقم المعاملات، ـ معاليم منح التراخيص لمؤسسات ولوسطاء التأمين، ـ مردود بيع عناصر أصولها، ـ عائدات أملاكها، ـ المساعدات والهبات التي تقدّمها الجهات التونسيّة والأجنبيّة والتي تقبل بها الهيئة بعد موافقة السلط المختصّة، ـ أية مبالغ أخرى تخصّصها الدولة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وتحدّد نسب المعاليم ومبالغها وطرق استخلاصها بأمر يؤخذ باقتراح من وزير الماليّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون