الفصل 128
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يشمل التعويض : ـ مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين. ـ مصاريف الإقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة. ـ نفقات الأدوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الاصطناعية. ـ مصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له إلى أقرب مكان يمكن معالجته فيه حسب ما تتطلبه حالته الصحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون