الفصل 98
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء الأضرار التي تلحق مركب العزل دون سواه يتحمل المؤمن مصاريف أشغال إصلاح الأضرار التي يكون المتدخلون في البناء مسؤولين عنها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وذلك قبل إجراء أي بحث في المسؤولية. تمنح التعويضات المترتبة عن تأمين المسؤولية في ميدان البناء في أجل مائة يوم من تاريخ معاينة الأضرار من طرف الخبير المنتدب للغرض وذلك في صورة الموافقة عليها من طرف المؤمن والمستفيدين. في صورة عدم موافقة أحد الطرفين على مبالغ التعويضات المقدر من طرف الخبير، تصرف للمستفيدين وفي نفس الأجل، نسبة تساوي 75% من هذا المبلغ على أن يحدد المبلغ النهائي من طرف المحكمة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون