Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجـــب علـــى مؤسســـة التـــأمين التكـــافلي إدارة عمليـــات التـــأمين التكافلي على أساس الوكالة وإدارة عمليات توظيف معاليم الاشـتراك علـى أسـاس المضاربة على معنى مجلة الالتزامات والعقود. تتقاضــى مؤسســة التــأمين التكــافلي مقابــل ذلــك عمولــة وكالــة يــتم توظيفهــا علــى معــاليم الاشــتراك باعتبارهــا وكــيلا وعمولــة مضــاربة تحتســب علــى أســاس نســبة مــن عائـــدات التوظيفـــات باعتبارهـــا مضـــاربا علـــى أن يـــتم التنصـــيص علـــى مقـــدار هاتـــه العمولات ضمن الشروط الخاصة لعقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي. وتحدد قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة بقرار من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟