الفصل 205
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجـــب علـــى مؤسســـة التـــأمين التكـــافلي إدارة عمليـــات التـــأمين التكافلي على أساس الوكالة وإدارة عمليات توظيف معاليم الاشـتراك علـى أسـاس المضاربة على معنى مجلة الالتزامات والعقود. تتقاضــى مؤسســة التــأمين التكــافلي مقابــل ذلــك عمولــة وكالــة يــتم توظيفهــا علــى معــاليم الاشــتراك باعتبارهــا وكــيلا وعمولــة مضــاربة تحتســب علــى أســاس نســبة مــن عائـــدات التوظيفـــات باعتبارهـــا مضـــاربا علـــى أن يـــتم التنصـــيص علـــى مقـــدار هاتـــه العمولات ضمن الشروط الخاصة لعقود التكافلي. وتحدد قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة بقرار من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون