الفصل 147
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تسدد لأولي الحق مصاريف الدفن على أساس ربع الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون