الفصل 164
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل تسبقة إذا لم يبلغ إلى علم المؤمن ما يثبت التئام الجرح أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية. ولا يقل مبلغ التسبقة عن مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل. وتصرف هذه التسبقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بداية من تاريخ تسلم المؤمن الاختبار الذي يبين عدم إمكانية تحديد نسبة العجز النهائية. ويقع تقديم العرض النهائي في أجل شهرين من تاريخ علم المؤمن بالتئام الجرح أو البرء التام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون