الفصل 138
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
- . يتم تقدير الأضرار الناتجة عن العجز الدائم من قبل الأطباء الشرعيين والأطباء المتحصلين على الكفاءة في تقدير البدني. ويتم ترسيم الأطباء الشرعيين والأطباء المتحصلين على الكفاءة في تقدير البدني بقائمة تضبط بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان طبقا لأحكام القانون المتعلق بالخبراء العدليين ما لم تتعارض مع أحكام هذا الباب، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون