الفصل 3
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعقـد التأميـن إمــا لصالــح مكتتـب العقــد وإمــا لصالح شخص معين وإمــا لصالــح من سيؤول له الشيء المؤمن عليه وذلك بموجب توكيل أو بدونه ويتضمن العقد :
ـ تاريخ الاكتتاب. ـ البيانات الخاصة بالمتعاقدين. ـ الخطر المؤمن عليه أو أجل الدفع. ـ الشيء أو الشخص المؤمن عليه.
ـ قسط أو معلوم الاشتراك. ـ مبلغ التأمين.
ـ تاريخ سريان العقد ومدته.
ـ تاريخ الاكتتاب. ـ البيانات الخاصة بالمتعاقدين. ـ الخطر المؤمن عليه أو أجل الدفع. ـ الشيء أو الشخص المؤمن عليه.
ـ قسط أو معلوم الاشتراك. ـ مبلغ التأمين.
ـ تاريخ سريان العقد ومدته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون