Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعقـد التأميـن إمــا لصالــح مكتتـب العقــد وإمــا لصالح شخص معين وإمــا لصالــح من سيؤول له الشيء المؤمن عليه وذلك بموجب توكيل أو بدونه ويتضمن العقد :
ـ تاريخ الاكتتاب. ـ البيانات الخاصة بالمتعاقدين. ـ الخطر المؤمن عليه أو أجل الدفع. ـ الشيء أو الشخص المؤمن عليه.
ـ قسط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو معلوم الاشتراك. ـ مبلغ التأمين.
ـ تاريخ سريان العقد ومدته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟