الفصل 45
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن "لوزير المالية باقتراح من الهيئة" ) يخص أن يصدر فيما التأمينات التي تصير إجبارية بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، بنودا نموذجية لعقود وأن يحدد التعريفة القصوى والتعريفة الدنيا وكذلك الحدود القصوى لنسب عمولة وسطاء التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون