الفصل 121
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتم التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والمنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، في صورة التسوية الصلحية، طبقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها بهذا العنوان.
وتطبق نفس المقاييس من المحاكم، ويمكن للقاضي الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة وفقا لما تقتضيه الحالة. ولا يجوز التمسك بأي آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور. وبالنسبة إلى حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يمكن للمتضرر أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، الحصول عند الاقتضاء إلا على الفارق بين التعويض طبقا لأحكام هذه المجلة والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية. ولا تنطبق أحكام هذا الباب على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك. وتعوض تلك الأضرار حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق سواء كانت العربة على ملكه أو على ملك غيره.
وتطبق نفس المقاييس من المحاكم، ويمكن للقاضي الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة وفقا لما تقتضيه الحالة. ولا يجوز التمسك بأي آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور. وبالنسبة إلى حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يمكن للمتضرر أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، الحصول عند الاقتضاء إلا على الفارق بين التعويض طبقا لأحكام هذه المجلة والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية. ولا تنطبق أحكام هذا الباب على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك. وتعوض تلك الأضرار حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق سواء كانت العربة على ملكه أو على ملك غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون