الفصل 57
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
ا يجوز أن يقل صندوق المال المشترك لشركات ذات الصبغة التعاونية عن مليون وخمسمائة ألف دينار ويتكون هذا الصندوق من مساهمات الانخراط التي يسددها المشتركون مع أول انخراط ومن ومن المنح والتبرعات والعطايا التي تمنح للشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون