Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تسلط على مؤسسات الخاضعة للترخيص في حالة الإخلال
بالالتزامات المحمولة عليها بموجب أحكام هذه المجلة العقوبات والإجراءات التالية : 1) العقوبات والإجراءات التي تتخذها "الهيئة العامة للتأمين" :
- الإنذار - التوبيخ - وضع الشركة تحت المتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي. ويقع إعلام مجلس إدارة المؤسسة المعنية بالعقوبات والإجراءات المتخذة. 2) العقوبات والإجراءات التي يتخذها وزير المالية "باقتراح من الهيئة : "
- سحب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة. - إقرار التحويل الوجوبي عملا بأحكام الفصل 63 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟