الفصل 87
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تسلط على مؤسسات الخاضعة للترخيص في حالة الإخلال
بالالتزامات المحمولة عليها بموجب أحكام هذه المجلة العقوبات والإجراءات التالية : 1) العقوبات والإجراءات التي تتخذها "الهيئة العامة للتأمين" :
- الإنذار - التوبيخ - وضع الشركة تحت المتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي. ويقع إعلام مجلس إدارة المؤسسة المعنية بالعقوبات والإجراءات المتخذة. 2) العقوبات والإجراءات التي يتخذها وزير المالية "باقتراح من الهيئة : "
- سحب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة. - إقرار التحويل الوجوبي عملا بأحكام الفصل 63 من هذه المجلة.
بالالتزامات المحمولة عليها بموجب أحكام هذه المجلة العقوبات والإجراءات التالية : 1) العقوبات والإجراءات التي تتخذها "الهيئة العامة للتأمين" :
- الإنذار - التوبيخ - وضع الشركة تحت المتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي. ويقع إعلام مجلس إدارة المؤسسة المعنية بالعقوبات والإجراءات المتخذة. 2) العقوبات والإجراءات التي يتخذها وزير المالية "باقتراح من الهيئة : "
- سحب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة. - إقرار التحويل الوجوبي عملا بأحكام الفصل 63 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون