الفصل 194
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تكون قرارات التأديب معلّلة ونافذة من تاريخ صدورها. وتبلّغ إلى المعنيين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ صدورها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون