الفصل 140
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة المؤمن أو المتضرر على نتيجة الاختبار الذي يقوم به الخبير المشار إليه بالفصل 138 من هذه المجلة، يتم الاختبار بواسطة تتكون من ثلاثة خبراء يقع تعيينهم من نفس القائمة المشار إليها أعلاه بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الطرف الأكثر حرصا. ويتحمل من عارض نتيجة الاختبار أجرة الخبراء. وتكون نتيجة الاختبار الذي تقوم به اللجنة المشار إليها بالفقرة المتقدمة ملزمة للأطراف في مرحلة التسوية الصلحية. ويقع تقديم المتضرر على الطبيب في أجل أقصاه خسمة عشر يوما بداية من تاريخ بلوغ الإعلام إليه باسم الطبيب الخبير وفق أحكام الفصل 139 من هذه المجلة كما يتم الاعتراض على نتيجة الاختبار في نفس ذلك الأجل بداية من تاريخ تسلم كل طرف الاختبار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون