الفصل 85
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأي كان أن يدير مؤسسة تأمين أو أن يتصرف فيها أو يراقبها أو يحملها أي التزام : - إذا صدر عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 73 من هذه المجلة. - إذا صدر عليه من أجل التشريع المتعلق بالتأمين. - إذا صدر عليه بالتفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون