الفصل 109
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعهد بتسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير إلى شركة مختصة في تأمين الصادرات بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة. وتضبط بأمر تراتيب وشروط تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون