الفصل 50
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح وزير المالية الترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه ( المجلة "باقتراح من الهيئة" ويجب أن يتضمن هذا الترخيص أصناف التأمينات التي ) تستغلها المؤسسة. يأخذ وزير المالية بعين الاعتبار لمنح الترخيص أو رفضه إمكانية بعث المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وخاصة برنامج نشاطها والإمكانيات التقنية والمالية المعتمدة وكذلك مؤهلات مسيري المؤسسة وهيكلة رأس مالها أو صندوق مالها المشترك. "ويتخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة، وتتولى الهيئة إعلام من يهمه الأمر بقرار وزير المالية المتخذ في شأن مطلب الترخيص". (أضيفت الفقرة الثالثة بالفصل 4 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون