الفصل 201
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
التـأمين التكـافلي هـو نظـام تعاقـدي تلتـزم بمقتضـاه مجموعـة مـن الأشـخاص يـدعون "المشـتركين" بتحقيـق التعـاون بيـنهم فـي حالـة تحقـق الخطـر أو حلول الأجـل المبـين بعقـد التـأمين التكـافلي وذلـك بـدفع مبلـغ مـالي علـى سـبيل التبـرع يدعى "معلوم الاشتراك". يكــون مجمــوع معــاليم الاشــتراك "صــندوق المشــتركين" والــذي يخصــص لــدفع التعويضات ويكون منفصلا بشكل تام عن حسابات مؤسسة التكافلي. تقــوم مؤسســة التــأمين التكــافلي بــإدارة صــندوق المشــتركين واســتثمار الأمــوال المتجمعة فيه مقابل عمولة معينة وبما يتفق والمعايير الشرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون