Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
التـأمين التكـافلي هـو نظـام تعاقـدي تلتـزم بمقتضـاه مجموعـة مـن الأشـخاص يـدعون "المشـتركين" بتحقيـق التعـاون بيـنهم فـي حالـة تحقـق الخطـر أو حلول الأجـل المبـين بعقـد التـأمين التكـافلي وذلـك بـدفع مبلـغ مـالي علـى سـبيل التبـرع يدعى "معلوم الاشتراك". يكــون مجمــوع معــاليم الاشــتراك "صــندوق المشــتركين" والــذي يخصــص لــدفع التعويضات ويكون منفصلا بشكل تام عن حسابات مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي. تقــوم مؤسســة التــأمين التكــافلي بــإدارة صــندوق المشــتركين واســتثمار الأمــوال المتجمعة فيه مقابل عمولة معينة وبما يتفق والمعايير الشرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟