الفصل 59
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على مؤسسات أن تقوم بتسجيل المدخرات الفنية الكافية لتسديد كامل تعهداتها إزاء المؤمن لهم والمنتفعين بالعقود ضمن خصوم موازناتها وبتوظيف أموال تلك المدخرات في أصول نفس الموازنات. وتضبط قائمة المدخرات الفنية وطريقة احتسابها وشروط توظيفها بقرار من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون