الفصل 158
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تقديم المؤمن عرض تسوية صلحية غير مطابق للمقاييس المنصوص عليها بالفصول من 121 إلى 147 من هذه المجلة، فإنه ينتج عن المبلغ المحكوم به قضائيا فوائض تحتسب على أساس مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ تقديم عرض التسوية الصلحية إلى تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون