الفصل 49
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على مؤسسات أن تبين عند طلب الترخيص صنف أو أصناف التي تنوي استغلالها.
وتضبط قائمة أصناف بقرار من "وزير المالية باقتراح من الهيئة"
وتضبط قائمة أصناف بقرار من "وزير المالية باقتراح من الهيئة"
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون