الفصل 44
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تأمين الأخطار الواقعة بالبلاد التونسية والأشخاص القاطنين بها بعقود تكتتب لدى مؤسسات تأمين لا تكون لها صفة المؤسسات المقيمة. الترخيص بصفة استثنائية في (1) إلا أنه يمكن "لوزير المالية باقتراح من الهيئة" اكتتاب عقود تأمين خارج البلاد التونسية لتغطية نتائج المسؤولية المهنية للناقل البحري والمجهز البحري. (أضيفت الفقرة 2 بموجب الفصل الثالث من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون