تضبط بأمر شروط تطبيق أحكام هذا الباب على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد وصحتها. وعلى مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك أن تكون في ما بينها جمعية مهنية تتولى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين ويصادق على نظامها الأساسي بقرار من وزير المالية.