الفصل 195
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس الهيئة التسيير الفنّي والإداري للهيئة. ويمارس لهذا
الغرض خاصة المشمولات التالية : ـ إعداد السنوية للهيئة والتصرف فيها، ـ إعداد القوائم المالية للهيئة وتقرير نشاطها،
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ـ إبرام الصفقات حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 187 من هذه المجلة، ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة، ـ الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة، ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية، ويمكن لرئيس الهيئة تفويض حق الإمضاء أو جزء من صلاحياته للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة لهم. ويمكن لرئيس الهيئة أن يستعين بخبراء تونسيين أو أجانب باعتبار تجربتهم وكفاءتهم للمساعدة على القيام بالأبحاث والدراسات والاختبارات في نطاق مشمولات الهيئة بواسطة عقود تخضع لمصادقة مجلس الهيئة.
الغرض خاصة المشمولات التالية : ـ إعداد السنوية للهيئة والتصرف فيها، ـ إعداد القوائم المالية للهيئة وتقرير نشاطها،
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ـ إبرام الصفقات حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 187 من هذه المجلة، ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة، ـ الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة، ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية، ويمكن لرئيس الهيئة تفويض حق الإمضاء أو جزء من صلاحياته للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة لهم. ويمكن لرئيس الهيئة أن يستعين بخبراء تونسيين أو أجانب باعتبار تجربتهم وكفاءتهم للمساعدة على القيام بالأبحاث والدراسات والاختبارات في نطاق مشمولات الهيئة بواسطة عقود تخضع لمصادقة مجلس الهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون