يمكن التنصيص بالعقد على أنه إذا اتضح من تقدير الخبراء أن قيمة الشيء المؤمن عليه تتجاوز يوم وقوع الحادث مبلغ يتكفل المؤمن له وحده بما زاد عن القيمة المضمونة ويتحمل بناء على ذلك حصة نسبية من قيمة الضررالضرر
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
عند الهلاك الجزئي للشيء المؤمن عليه.
وإن وقع التنصيص على هذه القاعدة بالعقد يجب أن تكون موضوعموضوع
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
مذكرة تفسر
محتواها توجه للمؤمن له رفقة وثيقة العقد.