الفصل 149
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة تعدد المؤمنين للعربات أو للمجرورات المشاركة في الحادث، وعند تقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بطلب في التسوية الصلحية، يقع تقديم عرض التسوية الصلحية من قبل أحد المؤمنين باستثناء الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفقا لاتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من وزير المالية. ويحق للمؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية مطالبة مؤمن المسؤول عن الحادث أو المؤمن له المستثنى من الضمان في حدود المبالغ المسددة وذلك حسب نسب المسؤولية المحددة طبقا لجدول تحديد المسؤوليات المشار إليه بالفصل 123 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون