الفصل 154
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة إقامة المستفيد من التعويض خارج البلاد التونسية، يقع التمديد بشهر في أجل تقديم البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة وكذلك في أجل تقديم عرض التسوية الصلحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون