Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتركب التأديب من أعضاء مجلس الهيئة الآتي ذكرهم : ـ القاضي من الرتبة الثالثة : رئيسا، ـ المستشار لدى المحكمة الإدارية : عضوا، ـ وزير المالية : عضوا، ـ أحد الأعضاء من ذوي والاختصاص في التأمين : عضوا. ومن المندوب العام للجمعية المهنية لشركات أو من يحلّ محلّه قانونا من العاملين بالجمعيّة المذكورة. ويعين مجلس الهيئة العضو من ذوي باقتراح من رئيس الهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟