الفصل 191
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تتركب التأديب من أعضاء مجلس الهيئة الآتي ذكرهم : ـ القاضي من الرتبة الثالثة : رئيسا، ـ المستشار لدى المحكمة الإدارية : عضوا، ـ وزير المالية : عضوا، ـ أحد الأعضاء من ذوي والاختصاص في التأمين : عضوا. ومن المندوب العام للجمعية المهنية لشركات أو من يحلّ محلّه قانونا من العاملين بالجمعيّة المذكورة. ويعين مجلس الهيئة العضو من ذوي باقتراح من رئيس الهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون