يبقى ساريا وجوبا في صورة وفاة المؤمن له أو التفويت في الشيء المؤمن عليه لصالح الوارث أو المشتري أو من آل إليه الحق على أن يتحمل الوارث أو المشتري أو من آل إليه الحق تنفيذ ما التزم به المؤمن له تجاه المؤمن بموجب عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
التأمين. إلا أن عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
يتوقف وجوبا في حالة التفويت في عربة ذات محرك بعد عشرة أيام من تاريخ التفويت. ويمكن لكل من الطرفين فسخ العقد وإذا لم يتم الفسخ من أحدهما أو لم يقع استئنافاستئناف
الاستئناف هو إجراء قانوني يتيح للطرف المختار طلب مراجعة الحكم الصادر من المحكمة السابقة.
العمل به باتفاق من المؤمن والمفوت له فإن الفسخ يتم وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت. ولا يمكن للمؤمن، في تأمين المسؤولية المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
بالنسبة لأصحاب العربات البرية ذات المحرك، معارضة ضحايا الحوادث أو من يؤول إليهم الحق بتوقيف العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذا الفصل. ويجب على المؤمن له أن يعلم المؤمن بتاريخ التفويت برسالة مضمونة الوصول.