الفصل 16
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل العاشر من هذه المجلة لا يجوز أن
يتجاوز مبلغ التعويض قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث. ولا يحمل على المؤمن ما يلحق بالشيء المؤمن عليه من فساد أو نقص
أو خسائر ناجمة عن عيب فيه.
يتجاوز مبلغ التعويض قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث. ولا يحمل على المؤمن ما يلحق بالشيء المؤمن عليه من فساد أو نقص
أو خسائر ناجمة عن عيب فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون