الفصل 58
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسات توفير هامش ملاءة مالية يكون كافيا لجميع عملياتها. ويتكون هامش الملاءة المالية بعد طرح الخسائر والأصول غير المادية من العناصر التالية : ـ رأس المال المسدد أو صندوق المال المشترك المدفوع مع خمسين بالمائة (%50) من رأس المال غير المسدد، ـ الاحتياطي القانوني والاحتياطي المنصوص عليه بالنظام الأساسي والاحتياطي الاختياري، ـ الأرباح المؤجلة، ـ القيم الزائدة المتأتية من إعادة تقييم أصول المؤسسة بعد تغطية كامل (2) المدخرات الفنية وموافقة الهيئة العامة للتأمين ، ـ عناصر مادية أخرى يمكن أن تقبل في تكوين هامش الملاءة المالية بعد (2) موافقة الهيئة العامة للتأمين . - مدخرات مجابهة تقلبات نسب التعويضات والمخصصة لتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص عليها بالفصل 212 من هذه المجلة بالنسبة لمؤسسات التكافلي، (أضيفت بالفصل 3 القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون