الفصل 160
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 10 من هذه المجلة، على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أن يقوم بدفع مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبرام محضر الصلح. وبانقضاء هذا الأجل يتم إكساء محضر المبرم بين المؤمن والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس التي يوجد بدائرتها مقر المؤمن أو المتضرر. وإذا لم يحترم المؤمن الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن مبلغ التعويض ينتج فوائض تحتسب على أساس مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني ابتداء من انقضاء أجل التنفيذ إلى حين وفائه بتعهداته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون