الفصل 183
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتم رئيس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية
ويجب أن يكون من ذوي الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو المالي. كما يتم أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية بعد ترشيح من الجهات المعنيّة. وتحدّد مدة العضوية بمجلس الهيئة بخمس سنوات مرة واحدة. ويجب أن يكون الرئيس والأعضاء من ذوي التونسية ومتمتعين بحقوقهم وأن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة. ولا يمكن لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة امتلاك أي مساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة تمارس نشاطها في أو إعادة أو فيهما معا.
ويجب أن يكون من ذوي الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو المالي. كما يتم أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية بعد ترشيح من الجهات المعنيّة. وتحدّد مدة العضوية بمجلس الهيئة بخمس سنوات مرة واحدة. ويجب أن يكون الرئيس والأعضاء من ذوي التونسية ومتمتعين بحقوقهم وأن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة. ولا يمكن لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة امتلاك أي مساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة تمارس نشاطها في أو إعادة أو فيهما معا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون