Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتم رئيس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية
ويجب أن يكون من ذوي الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو المالي. كما يتم أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية بعد ترشيح من الجهات المعنيّة. وتحدّد مدة العضوية بمجلس الهيئة بخمس سنوات مرة واحدة. ويجب أن يكون الرئيس والأعضاء من ذوي التونسية ومتمتعين بحقوقهم وأن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة. ولا يمكن لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة امتلاك أي مساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة تمارس نشاطها في أو إعادة أو فيهما معا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟