الفصل 208
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجـب علـى مؤسسـة التـأمين التكـافلي بعـد أخـذ رأي هيئـة الرقابـة الشـرعية تعيـين مـدقق شـرعي مـن بـين مـوظفي المؤسسـة يكلـف بالتأكـد مـن مطابقـة معاملات المؤسسة لآراء وقرارات هيئة الرقابة الشرعية. يقوم المدقق الشرعي بإعداد تقارير يعرضها على أنظار هيئة الرقابة الشرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون