تعتبر مؤسسات تأمين وتخضع تبعا لذلك للترخيص كل
المؤسسات التي تتعاطى في نطاق نشاطها العادي اكتتاب وتنفيذ عقود التي
ورد تعريفها بالفصل الأول من هذه المجلة.
"وتعتبر مؤسسات مختصة في إعادة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
المؤسسات التي تتعاطى حصرا في نطاق نشاطها العادي عمليات قبول وإسناد المخاطر ولا تباشر اكتتاب وتنفيذ عقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وتخضع تبعا لذلك وفي أجل شهر من تاريخ تكوينها لواجب إعلام وزير المالية وموافاته بملف يضبط محتواه بقرار" (أضيفت بموجب الفصل الثالث من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002). "وتوجه مطالب الترخيص وملفات الإعلام إلى الهيئة، التي تتولى دراستها، ولها للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية". (أضيفت الفقرة الثالثة بالفصل 4 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري .