Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة كل البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة، يمكن للمؤمن أن يطلب استكمال تلك البيانات في أجل شهر. وفي صورة عدم احترام المؤمن للأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فإنه لا يقع توقيف احتساب أجل تقديم عرض التسوية الصلحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟