الفصل 156
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة كل البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة، يمكن للمؤمن أن يطلب استكمال تلك البيانات في أجل شهر. وفي صورة عدم احترام المؤمن للأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فإنه لا يقع توقيف احتساب أجل تقديم عرض التسوية الصلحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون