الفصل 27
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتحمل المؤمن على الحريق تعويض الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها والناتجة عن الانفجار أو الاشتعال أو الاحتراق. على أن المؤمن لا يتحمل الأضرار التي تنجر بفعل الحرارة وحدها أو من جراء الاحتكاك المباشر والحيني بالنار إذا لم يوجد حريق أو بداية حريق كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون