الفصل 115
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من مائة إلى ألف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين كل مخالف لمقتضيات الفصل 110 من هذه المجلة. وفي صورة العود يضاعف مقدار الخطية. غير أنه إذا نشرت قضية أمام المحكمة بخصوص يتعلق بوجود أو بصحته فإنه يجب على المحكمة الجزائية المتعهدة بالنظر في الجنحة المشار إليها أعلاه أن توقف النظر في القضية إلى أن يقضى في النزاع المدني بحكم بات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون