Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية من مائة إلى ألف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين كل مخالف لمقتضيات الفصل 110 من هذه المجلة. وفي صورة العود يضاعف مقدار الخطية. غير أنه إذا نشرت قضية أمام المحكمة بخصوص يتعلق بوجود أو بصحته فإنه يجب على المحكمة الجزائية المتعهدة بالنظر في الجنحة المشار إليها أعلاه أن توقف النظر في القضية إلى أن يقضى في النزاع المدني بحكم بات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟