الفصل 7
مجلة التأمين
والتي يستفسره المؤمن بواسطتها عند إبرام العقد عن الظروف التي من شأنها أن
تمكنه من تقييم المخاطر التي يتكفل بها. 3) أن يصرح بالظروف الجديدة التي تطرأ خلال سريان العقد والتي تجعل
الأجوبة الواردة بمطبوعة الإعلام بالخطر غير مطابقة للواقع ويجب عليه أن يعلم
المؤمن بتلك الظروف في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ علمه بها. 4) أن يقوم بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه ضمانه حال علمه
به وفي كل الحالات في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ علمه بالحادث
ويخفض هذا الأجل إلى يومين في حالة السرقة وإلى أربع وعشرين ساعة في حالة
هلاك الماشية. ويمكن التمديد في الآجال المنصوص عليها بالفقرتين 3 و4 من هذا الفصل
باتفاق الطرفين المتعاقدين. وإذا نص أحد بنود العقد على سقوط الحق بسبب الإعلام المتأخر عن الآجال
المنصوص عليها بالفقرة 4 من هذا الفصل فلا يمكن معارضة المؤمن له بالسقوط إذا
أثبت أنه استحال عليه التصريح في الأجل المحدد نتيجة لحالة طارئة أو قوة قاهرة. ولا تنطبق أحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذا الفصل على عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الحياة.