الفصل 38
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل مفعول في صورة الوفاة عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون