الفصل 76
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة وسيط تأمين وممارسة أي نشاط آخر ذي صبغة تجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون