Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة تقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بطلب في التسوية الصلحية قبل تسلم المؤمن لمحضر البحث، يدعى طالب التسوية الصلحية إلى تقديم محضر البحث. ويقع توقيف احتساب أجل تقديم العرض المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين تسلم المؤمن لمحضر البحث المنصوص عليه بالفصل 167 من هذه المجلة أو إلى حين تقديمه من قبل المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟