الفصل 152
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تقدم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بطلب في التسوية الصلحية قبل تسلم المؤمن لمحضر البحث، يدعى طالب التسوية الصلحية إلى تقديم محضر البحث. ويقع توقيف احتساب أجل تقديم العرض المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين تسلم المؤمن لمحضر البحث المنصوص عليه بالفصل 167 من هذه المجلة أو إلى حين تقديمه من قبل المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون